قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٥٩

وقلت: أرأيت إن كان عليها في ذلك ضرر إلاّ أنّها إنما(1) تعطي تمرا مكيولا خ منكولا، وليس يوزن القفان. وقلت له(2): يعطى(3) ثمن النفقة.

وقلت: أرأيت إن كان السعر يغلوا و(4) يرخص؟ فليس لها على كل الحالات إلاّ تمر مثل تمرها وحبا مثل حبها، وقلت: وهل لها أن تأخذ بقيمة التمر إذا استعر بحب ذلك الشهر دراهم أو حبا خ أي أو شيئا من الأمتعة بعدل السعر من سلم إليها ذلك الفرض(5) أو الجماعة أو الوكيل عن الجماعة أو المحتسب لليتيم.

وقلت: أرأيت /32/ إن كان الحب والتمر يرخص(6) في أول الشهر ويغلوا حين ما يستحق في مال اليتيم أو التمر أو يغلو في أول الشهر، ويرخص في وقت ما تستحق هي في مال اليتيم التمر، وقلت: كيف الوجه في ذلك؟ فعلى صفتك هذه كلها فليس لمن أخذ اليتيم بفريضة في ماله ممن يقوم بشأنه وبمؤنته وبمصالح أحواله من والدته أو أعمامه أو أخاله(7)، ومن يرى القائمون بأمره من يأمنوه عليه وعلى مؤنته إلاّ ما فرض له الحاكم بالعدل في الفريضة، على سبيل ما جاء به الأثر والجماعة من أهل العلم بذلك [والبصر إن كان من الحب والتمر

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

(3) ق: تعطى.

(4) ق: أو.

(5) ق: القرض.

(6) ق: برخص فيرخص.

(7) ق: أخواله.

٢٨٬٤٤٢ / ٣٦٬٧٥٥