قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٦١

من مصالح اليتيم فلان بن فلان، أو طلبت والدة فلان بن فلان اليتيم الفريضة في ماله أو حضرنا وكيل فلانة بنت(1) فلان، تطلب الفريضة لولدها فلان بن فلان، وكل هذا ثابت على ما عرفنا أو حضرنا بعض من يهتم بأمر فلانة بنت فلان تطلب الفريضة لولدها فلان بن فلان، فكل هذا ثابت على ما عرفنا من آثار المسلمين إن شاء الله، وإن رفع ذلك إليهم رافع، فيطلب ذلك اليتيم فرفع يطلب ذلك، أقاموا فيهم اثنين يليا سماع البيّنة وإنفاذ الحكم لقيام الحجّة ويشهد الباقون، وإن لم يكن إلاّ هما ولا ثالث معهما فرضا كما وصفنا، وأنفذ الحكم على ما أنفذه الحاكم إن شاء الله، وكذلك إن كتب الحاكم أو الجماعة من الصالحين: إني فرضت أو إنا فرضنا ولم يكتب كيف صح ذلك معه، ثبت ذلك أيضا ولم يتوهم عليه، وإن لم يكن حاكم قائم وكان سلطان يخاف منه عليه أو يغلظ(2) عليهم الوصول إليه؛ فقد قيل: إنّه يجوز أن يفرض لليتيم جماعة من المسلمين أقل ذلك من الاثنين فصاعدا، فإذا مضى شهر أو أكثر قضوها من مال اليتيم فيما مضى لها، وصار دينا على اليتيم فيما مضى لها وصار دينا لها على اليتيم في ماله، فإذا سلم لها هذا التمر كذا وكذا منا، وهذا الحب كذا وكذا مكوكا بعد كيله لها بحضرتها ووزن التمر، أو من يحضره تأمره يقبض لها، وإنا /34/ قد سلمنا إليك عما قد استحقيتيه من حكم هذه الفريضة لشهر كذا وكذا، من فريضة فلان بن فلان هذا اليتيم، وقد استوفيتيه(3) منه، ولا حق لك

(1) ق: ابنة.

(2) ق: يغلط.

(3) ق: استوفيت.

٢٨٬٤٤٤ / ٣٦٬٧٥٥