الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٦٥الحاكم أمر بدفع ما لا يجوز دفعه، أو من دفع للمنفق غير الحاكم برأي نفسه، وبان له الخطأ فيما دفع فلابد من الضمان في ذلك؛ لأنّ الخطأ في الأموال والأنفس مضمون، وأمّا غير الحاكم إذا دفع إلى المنفق من غير يمين، ولم يبن له أنّه دفع بغير حق، فلا أعلم في ذلك عليه وجوب ضمان، ما لم يبن له الخطأ في ذلك، أنّه دفع إلى المنفق غير ما يستحق في مال اليتيم، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ صالح بن سعيد: إنّه لابد من اليمين على الذي يفرض له الحاكم نفقة في مال اليتيم بعوله، يحلّفه أنّه أنفق على هذا اليتيم هذه النفقة المفروضة، ويعجبه إن كان قد دفع الحاكم إلى /37/ المنفق على اليتيم، [ولم يحلفه أن يحلفه فيما مضى أنّه أنفق على اليتيم](1) من ماله، فإن أبى أن يحلف فيسترد منه ما أخذ من مال اليتيم، والله أعلم.
مسألة: وعن أبي علي ? في بعض ما أجاب به: إنّه إذا كان إخوة صغار يتوارثون وكانوا فقراء ولهم عم؟ أنه(2) تكون نفقتهم على عمهم، ويؤخذ بذلك، ولم أر أن يكون ذلك دينا له عليهم إلى بلوغهم.
قال أبو الحواري ?: عن محمد بن محبوب ?: ليس على العم نفقة الإخوة.
مسألة: وعن اليتيم من ينفق عليه إذا لم يكن له مال؟ قال: ورثته(3) البالغون إن كان لهم أموال.