قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٦٦

قلت: فإن كانت الأم موسرة وليس للباقين مال؟ قال: نفقته عليها.

قلت: فإن لم يكن لأحد من ورثته مال ولهم عيالات؟ قال: فحسب أولئك أنفسهم لا يؤخذون هم له بشيء، وقال: هكذا عن أشياخنا.

قال غيره: قال: نعم، إذا لم يكن له مال ولا لورثته فنفقته في بيت مال الله، فإن لم يكن، فعلى كافة المسلمين، وليس لهم أن يضيعوه.

مسألة: وعن يتامى لا مال لهم ولهم إخوة، هل ينفقون على إخوتهم؟ قال: نعم، عليهم نفقتهم، وإن كان الإخوة لا مال لهم أنفق عليهم بنوا عمهم، والميراث للإخوة، وإن كان الإخوة فيهم يتامى ولهم مال، فعلى الصغير منهم والكبير نفقة إخوتهم.

مسألة: ومن مسائل عن أبي عبد الله ممّا سأله عنه موسى بن محمد: عن يتيمين لأحدهما مال قليل، والآخر لا(1) مال له، طلبت والدة الغلام الذي لا مال له الفريضة لابنها من مال أخيه وماله قليل، ما القول في ذلك، وإلى متى يفرض له؟ فأقول: إن الفريضة في مال أخيه حتى يبلغ.

قال غيره: وقد قيل: ليس عليه فريضة لأخيه حتى يكون في ماله في غلته فضل عن /38/ نفقته في سنته، ثم هنالك يكون عليه في الفضل نفقة أخيه.

مسألة: وعن رجل هلك وترك أولادا صغارا ليس معهم مال، هل على وليهم نفقتهم؟ فعلى وليهم نفقتهم. وسألت إن كان وليهم لا مال له؟ فالمعذور من(2) عذره الله.

(1) ق: له.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: مع.

٢٨٬٤٤٩ / ٣٦٬٧٥٥