قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٦٨

مسألة: ومن كان له وارث يتيم وله مال ووجبت نفقته على اليتيم، كان له ذلك في ماله.

مسألة: وعن رجل هلك وترك ولدا ذكرا من امرأة له، وله أيضا غلامان وجارية من امرأة أخرى، فطلبت /39/ والدة الغلام الصغير إلى إخوته الصغير منهم والكبير نفقة ولدها، سألت: هل على من لم يبلغ منهم نفقة أخيه؟ فأمّا من كان منهم بالغا، فإن عليه من النفقة بقدر ميراثه منه لو مات، وأمّا من كان منهم صغيرا، فإن كان له ماله فعليه في ماله من نفقة أخيه بقدر حصته، ومن لم يكن له مال فلا شيء عليه، والله أعلم بالصواب.

مسألة: وعن رجل هلك وترك ولدين غلامان(1) وجارية أخرى، ولم يخلف لهما مالا وطلبت والدتهما إلى عمهما نفقتهما؟ فإنّما على عمهما ثلث نفقة الغلام وحده، وهو بقدر ميراثه منه لو مات الغلام.

مسألة: وسئل عن اليتيم إذا لم يكن له مال غير منزله وله أولياء، أيباع السكن عليه أم يفرض له عليهم فريضة بمنزلة من لا مال له؟ قال: معي أنّه لا يباع عليه سكنه، إلاّ أن يكون فيه [عن سكن مثله (ع: فضلة)](2) في نظر العدول.

قلت له(3): فإن لم يكن لليتيم سكن خالص له وكان له حصة في سكن أو سكنين، أيباع عليه هذه الحصة أم تترك ويفرض على أوليائه فريضة؟ قال: معي

(1) ق: غلاما.

(2) ق: فضل عن سكن مثله.

(3) زيادة من ق.

٢٨٬٤٥١ / ٣٦٬٧٥٥