قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٧٠

مسألة: وعن أبي الحواري: وعن رجل ناقص العقل لا يجوز بيعه ولا شراؤه له مال، وله أيضا ابن أخ صغير يتيم مع امرأة طلبت أن يكتب لها على هذا الرجل الذي لا عقل له فريضة لولدها؟ فعلى ما وصفت: فلا نرى لها ذلك، إلاّ أن يقام لهذا الرجل وكيل، فإن كان في ماله فضلة أنفق على اليتيم من تلك الفضلة إذا كان تلزمه نفقته بقدر ما ترث(1) منه، ويفرض لليتيم فريضة ويسلمها الوكيل إلى هذا اليتيم، فإن كان هذا الرجل ينقص عليه ولا فضلة فيه لم يلزمه عول اليتيم /41/ وكان اليتيم مثل هذا الرجل الذي وصفت حتى يكون لليتيم وكيل أو وصي، فإن لم يكن لهذا الرجل وكيل ولا لليتيم وصي ولا وكيل لم يكن(2) عليه فريضة.

(1) ق: يرث.

(2) ق: يكتب.

٢٨٬٤٥٣ / ٣٦٬٧٥٥