قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٨٢

قلت: أرأيت إن أشهد أو لم يشهد ما تقول؟ قال: يأخذ منه على قدر ما يرى المسلمون أنّه يبسط عليه.

قال موسى بن محمد: في اليتيم أنّه يحتسب له من فريضة(1) إذا جاء النحر يشتري له شاة فيذبح له ويطعم فيها، ويأكل من فوادها وسوادها وجميع لحمها، ويكون ثمنها من فريضته التي له في ماله.

وكذلك القيظ يطنى له من فريضته(2) نخلة يأكل من رطبها مثل الناس.

مسألة: وقال في رجل باع مال يتيم وهو غير وصي، فلما بلغ اليتيم طلب ماله، قال: لليتيم ذلك، إلاّ أن يقيم الذي باع المال بينة أنّه أنفق ثمن هذا المال في مصالح هذا اليتيم وأتلفه في ذلك، كان البيع ثابتا في ذلك على اليتيم، فإن كان المال بيع في مصالح اليتيم من كسوته ونفقته وما يشبه ذلك، وكان ذلك الذي باع هذا المال ممن يقوم بمصالح هذا اليتيم كان لك أن تشتري من هذا المال وتأكل من ثمرته إذا أطعمك من هو في يده بالشراء، وإن كان بيع في الخراج فلا يجوز ذلك.

مسألة من الأثر: قلت: الوصي هو مُصدَّق فيما دفع عن اليتامى من /48/ النفقة والكسوة والزكاة وقضاء الدّين أو غير ذلك، أم عليه بينة أو يمين، وهل له أن يحط عن المشتري بغير داء أو يقبله واليتامى صغار؟ فما نرى(3) أن

(1) ق: فريضته.

(2) ق: فريضة.

(3) ق: ترى.

٢٨٬٤٦٥ / ٣٦٬٧٥٥