قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٨٣

يعطى من مال اليتامى في دين بغير بينة، وأمّا النفقة والزكاة، فالقول قوله حتى يعرف كذب ما قال، وإن اتُّهم فعليه اليمين.

مسألة: وعن رجل في يده مال ليتيم ولليتيم فريضة، فقال الوكيل: "فقد(1) أديت الفريضة من مالي خاصة"؛ فلا يقبل منه قوله إلاّ بشاهدي عدل، وإن أقام بينة أنّه أعطاه حبا ولم يكن لليتيم زراعة، وقال: "هذا من زراعتي"، فالقول قوله في ذلك، وهو مصدَّق؛ لأنّه هو المعطي.

قال أبو المؤثر: إذا قال الوصي قبل أن يسلم: "هذا من مالي"، وأشهد على ذلك؛ فالقول قوله كان لليتيم زراعة أو لم تكن له، وإن سلم الفريضة إلى من يكفل اليتيم حبا أو غيره، ثم قال: "هو من مالي لليتيم فلان"؛ فلا يقبل ذلك منه إلاّ ببينة، ولو لم يكن لليتيم زراعة.

(1) ق: قد.

٢٨٬٤٦٦ / ٣٦٬٧٥٥