الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٨٣يعطى من مال اليتامى في دين بغير بينة، وأمّا النفقة والزكاة، فالقول قوله حتى يعرف كذب ما قال، وإن اتُّهم فعليه اليمين.
مسألة: وعن رجل في يده مال ليتيم ولليتيم فريضة، فقال الوكيل: "فقد(1) أديت الفريضة من مالي خاصة"؛ فلا يقبل منه قوله إلاّ بشاهدي عدل، وإن أقام بينة أنّه أعطاه حبا ولم يكن لليتيم زراعة، وقال: "هذا من زراعتي"، فالقول قوله في ذلك، وهو مصدَّق؛ لأنّه هو المعطي.
قال أبو المؤثر: إذا قال الوصي قبل أن يسلم: "هذا من مالي"، وأشهد على ذلك؛ فالقول قوله كان لليتيم زراعة أو لم تكن له، وإن سلم الفريضة إلى من يكفل اليتيم حبا أو غيره، ثم قال: "هو من مالي لليتيم فلان"؛ فلا يقبل ذلك منه إلاّ ببينة، ولو لم يكن لليتيم زراعة.
(1) ق: قد.
٢٨٬٤٦٦ / ٣٦٬٧٥٥