الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٨٤الباب السابع في جواز الضحية لليتيم وشراء الخادم له من ماله وإعطاء المعلم أجرة [التعليم من ماله، وقبول ما يرسل](1) به اليتيم
من جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب: فأقول إذا كان في غلة مال اليتامى سعة للخادم والأضحية والثياب للعيد، فإن ذلك يعطونه بالقصد، وإن لم يكن في مالهم سعة، فليس لهم إلاّ نفقتهم وكسوتهم وأدمهم، ولكن يعطى عنهم المعلم الذي يعلمهم القرآن إذا كانوا من أهل التعليم.
مسألة من كتاب أبي جابر في اليتيم والمعتوه والأعجم المنتقص العقل: فللحاكم والوصي والوكيل أن يجري على كل واحد منهم من هؤلاء من ماله لنفقته وكسوته وما /49/ يكفيه على قدر سعة ماله. وقيل: يكسا اليتيم الكسوة الحسنة، ويعطى عنه أجر المعلم، ويضحى له يوم النحر، ويخدم ويتخذ له المنيحة(2) للبنها، وكل ذلك من ماله إذا كان ماله واسعا، وكذلك الأعجم والمعتوه، والمنتقص العقل.
مسألة عن أبي بكر أحمد بن محمد فيما أحسب: وفي اليتيم إذا كان من أهل التعليم فلم يعلمه وصيه ما يلزمه، وكيف يكون من أهل التعليم إذا كان أهله ممن يتعلم أو إذا كان ماله واسعا؟ فالذي عرفت أنّه إذا كان أهله من أهل التعليم، والله أعلم.