الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٨٥مسألة: ومن كتاب فضل: ويعطى عن اليتيم أجر المعلم من ماله، ويضحى له في النحر إذا كان ماله واسعا، ويكسا الكسوة الحسنة إذا كان ماله واسعا، وتؤخذ له المنيحة للبنها، ويخدم إذا كان ماله واسعا، وكذلك الأعجم والمعتوه والناقص العقل، يجوز ذلك للحاكم والوصي والوكيل، وللحاكم أن يوكل لهؤلاء من يقوم عليهم من الرجال، وإن كان من النساء ثقة مأمونة تكفي ذلك فلا بأس؛ فقد يجعل ذلك حاكم المسلمين أمر اليتيم إلى والدته وأخته وجدته إذا كان موضعا لذلك، وليس يجوز على البالغ الصحيح العاقل وصاية، ولا للحاكم أن يوكل عليه وكيلا إلاّ الغائب، فإن الحاكم يقيم له وكيلا يقبض ماله ويقاسم له، فإذا قاسم له بأمر الحاكم جاز القسم له وعليه.
مسألة من جوابات أبي سعيد محمد بن سعيد: وعن الصبي اليتيم الذي يتعلم عند المعلم، هل هذا(1) للمعلم أن يقبض منه ما يصل إليه به من رطب أو بسر أو غير ذلك، وكذلك الطرحان، هل يجوز للمعلم قبض كل هذا من الصبي اليتيم وغير اليتيم؟ فمعي أنّه قد /50/ قيل: إذا خرج ذلك في التعارف وأنه مرسول به من والدة أو محتسب أو وكيل أو وصي أو من يكفله، فإن ذلك جائز ولو كان في التعارف (خ: في(2) ماله) إذا خرج ذلك بحسب المعروف من ماله، وإذا لم يعلم أنّه من ماله فذلك جائز على حال إذا خرج في التعارف(3) أنّه مرسول به.