الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٩٠يشرب بها، والجفنة التي يعجن له فيها والفراش الذي ينام عليه والحصير والسمة والوسادة والبرمة والقدر والمكوك، وما أشبه هذا من قماش البيوت أم ترك ذلك أولى؟ فإذا كنت القائم بأمر اليتيم وكان هذا من مصالح اليتيم، ومن مصالح ماله وكان أخذ ذلك له أصلح من تركه، وكان في غلة ماله سعة لذلك عن فضل لازمه ومصالحه، ومصالح ماله الذي هو ألزم من هذا، جاز(1) ذلك كله، وإلاّ فأولى من ذلك ما لابد منه، وما ضاق به ترك إلى ما هو أفضل منه وأنفع.
[مسألة: ومن غيره: الصبحي: وفي تحلي اليتيم من ماله، فيجري في جوازه وحجره الاختلاف.
قال غيره: إن كان في ماله سعة وله هو في ذلك صلاح، فيعجبني أن يحلى من ماله خاصة الأنثى لما جرت لها من العادة بذلك، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ويجوز لوكيل الأيتام أن يعطيهم من مالهم ليشتروا لأنفسهم، مثل الموز والدنجو والجوز وأشباهه، ويشتري لهم السيف والتفق، وينفق على خدمهم ولو كان لا نفع لهم فيهم؟
الجواب: لا يضيق عليه إن وافق الحق في فعله، وعني الأيتام له حكم، وفقيرهم له حكم، ومعي أنّه لا يخفى عليك معناه.
مسألة عن الشّيخ عامر بن علي العبادي: من مسألة له كبيرة سماها مسألة الاستعداد.
(1) هذا في ق. وفي الأصل: أجاز.