الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٩٥مسألة: ومن جواب أبي عبد الله إلى أبي علي: وعن وكيل يتيمة، هل يحليها من مالها، فلا نرى بأسا إن تحلى من مالها من غير إسراف.
ومن غيره: وقال من قال: ذلك لا يجوز؛ لأنّ الحلي لا معنى له. [انقضى الذي من كتاب بيان الشرع](1)](2).
(1) زيادة من ق.
(2) هذه المسائل موجودة في ق، بعد هذه العبارة: "وما ضاق به ترك إلى ما هو أفضل منه وأنفع".
٢٨٬٤٧٨ / ٣٦٬٧٥٥