قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٩٧

مسألة: وعنه: وعمّن ضرب ولده الضرب المفحش الخارج عن حد الأدب، وكان هو ممن لا يعقل، هل يلزمه له أرش ذلك الضرب، وهل للوالد أن يبرأ نفسه ممّا لزمه من أرش ابنه، أم يسقط عنه من الأرش بقدر إرثه، ويبقى ما عليه ما يكون كغيره وارثه أم لا يلزمه إلاّ تسلميه له أو براءته بعد بلوغه وصحّة عقله؟ قال: نعم، يلزمه له أرش الضرب على هذا، فإن هو أبرأ نفسه ممّا قد لزمه له برئ. وقيل: لا يبرأ حتى يبرئه الولد بعد البلوغ عن رضى جائز، وليس له في حياته إرث من ماله، ولا لغيره، إنّما ذلك بعد مماته، فلا معنى لسقوط قدر ميراثه من إرثه قبل ذلك، والله أعلم.

٢٨٬٤٨٠ / ٣٦٬٧٥٥