الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ١٠٠أن لا ضمان عليهم فيما قد قيل في مثله. ولعلّ بعضا يذهب إلى الضمان في مثل هذا على حال إذا كان الإحراق منهم، والأوّل أحب إلي.
مسألة من جواب الشّيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: وفي امرأة أرادت أن تخرج من بلدها إلى بلد آخر، فأخذت من أولاد جيرانها صبيا بغير إذن أبيه، وحملته على حمارة فوقع من ظهرها، أو طرحته الحمارة، فإذا هي منكسرة يده من المرفق، وأراد والده، ما يجب لولده على هذه المرأة، أتكون ضامنة أم لا؟ قال: فإن حملته لا لمعنى يجيزه لها من نفع تجلبه له، أو ضرر تدفعه عنه، أو على ما لا يؤمن منه على مثله، أو كان بحال من لا يقوى على الضبط في ظهر ما يحمل عليه، فلم تمسكه تركا لحفظه، أو كانت في حالها ليس لها قوة تعرفها من نفسها فتقدر على إمساكه بها، فلعلها أن لا تنجو من الضمان على هذا الحال ونحوه ممّا أشبهه، وإن كان على ما جاز ولم تقصّر في حفظه، فأرجو أن تسلم من ضمانه، فلا يلحقها في موضع جوازه لها، وعدم تقصيرها فيما له عليها، والله أعلم.
مسألة من كتاب بيان الشرع: وسأله سائل فقال: هل يجوز لأحد أن يُركِبَ صبيا دابة؟ قال: نعم، وله الثواب إذا كان ذلك من مصالح اليتيم (خ: الصبي).
قلت له أنا: فإن صرع الصبي عن الدابة فأصابه حدث، هل يكون عليه ضمان ما حدث عليه من صرعته؟ قال: إذا كان ذلك من مصالح اليتيم فلا ضمان عليه.