الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ١٠١قلت: فإن حمله على دابة كرامة، /57/ أكرم بها الصبي من غير حاجة للصبي في ذلك؟ قال: إذا أراد بذلك برا للصبي وكان أمنا على الصبي في حال ركوبه، فذلك معي من الإحسان، ولا ضمان عليه.
مسألة: وحفظت عنه في اليتيم المراهق إذا طلب حمارا من رجل، وكان ذلك الحمار ممّا يخاف على ذلك الصبي منه، إن ما أحدث الحمار في الصبي، أن صاحب الحمار ضامن ما أحدثه الحمار إذا كان يخاف على الصبي منه، وإن كان ممّا لا يخاف على الصبي منه، فلا ضمان عليه ولو أحدث الحمار فيه حدثا، إذا كان يؤمن على الصبي في ركوبه لذلك الحمار على هذا المعنى، لا نحيط باللفظ كله، فمن احتاج إلى شيء منه فلا يأخذ منه إلاّ بالحق إن شاء الله.
مسألة عن أبي معاوية ?: في يتيم وصل إلى رجل يستعير منه حمارا فركبه إلى موضع فصرع؟ قال: إن كان اليتيم في حد من يركب فلا شيء على الذي أعطاه، وإن كان ليس في حد ذلك، فعليه الضمان، وكذلك عندي إذا أعطاه النار و(1) الحديد وهو لا يعقل، وهذا أشد؛ لأنّه هو الذي أعطاه.
مسألة(2): من كتاب الضياء: وقال المسلمون: قد نهوا عن حمل الصبي في البحر، وأخاف إن حمله الوصي أو الولي في البحر من غير خوف عليه من القتل أنهما يضمنان إن تلف، والله أعلم وبه التوفيق.