قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ١٠٤

مسألة عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي: وقلع الولي أسنان اليتيم القديمة إذا آذته وصار قلعها أصلح من تركها؟ فلا بأس عليه في ذلك إن شاء الله، ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة:91].

مسألة: ومن غيره: وسألته عن رجل استرعى يتيما في غنم وهو في حجره فأكله سبع، وليس له ولي ولا استأجره من ولي؟ قال: نرى عليه الدية.

قال أبو المؤثر: لا أرى عليه دية إلاّ أن يكون أرسله إلى موضع يعرف أن فيه السبع فأكله السبع(1)، فأرى عليه الدية.

مسألة: رجل قائم فحرك يده فوقعت بصبي ولم يعلم آلمته أو لا؟ قال: الحكم لا يوجب بذلك ضمان إلاّ بصحّة الألم، ولو قال له أنّه آلمته لم يقبل قوله، والله أعلم.

(1) زيادة من ق.

٢٨٬٤٨٧ / ٣٦٬٧٥٥