قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ١٠٦

الدية في بعض القول على أنّه قد حكم له بالقصاص منه الكتاب والسنة. وقال من قال: إنّه لا يلزمه ضمان إذا لم يزد على أخذ حقه على معنى قوله.

قلت له: فعلى قول من يقول: إنّه يلزمه الذي يكون عليه الدية في ماله أو على العاقلة؟ قال: معي أنّه يختلف فيه.

قلت له: فالاحتساب في اليتيمة الأنثى في أمر الختان هي بمنزلة الذكر اليتيم؟ قال: قد يوجد أنّها مثله، ويوجد أنّها أشد إذا كان ذلك من مصالحها، ولا يبعد عندي أن تكون مثله على معنى قوله.

مسألة: والختان إذا ختن صبيا بلا رأي وليه فمات، ففي الأثر: أن الختان يضمن. وقال محمد بن المختار: لا يضمن وفي ذلك اختلاف.

مسألة: وسألت أبا الحسن محمد بن الحسن ?: عن الصبية، هل تؤمر أمها بختانها أو من يقوم بأمرها ويختنونها وهي صبية يتيمة؟ قال: نعم.

قلت له: فإن ماتت [الصبية (خ: اليتيمة)](1) من ذلك، هل يلزم من أمه بختانها ممن يقوم بأمرها شيء من ذلك؟ قال: لا. /61/

قلت: أفليس قالوا الختان في النساء مكرمة وليس بواجب؟ قال: نعم، (ع: بلى)، ولكن يختنوها وليس عليهم في ذلك شيء.

مسألة من غيره: ما تقول في رجل محتسب في يتيم، فيختنه [فيزوح (خ: فيزح)](2) حتى يموت؟ فعلى ما وصفت: فإذا كان له وصي أو ولي ففعل ذلك

(1) ق: الصبية اليتيمة.

(2) ق: فيزوح.

٢٨٬٤٨٩ / ٣٦٬٧٥٥