قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ١٠٧

بغير مشاورته فهو ضامن [من ذلك](1)، وعليه الدية في ماله، وإن فعل ذلك احتسابا ولا وصي لليتيم ولا ولي اليتيم(2) ممن يحمل ذلك ويقدر عليه، وكان ذلك من مصالحه في الحد الذي يتعارف أن مثله يختن، فأحسب أنا حفظنا أنّه لا ضمان عليه. ولعلّ بعضا يذهب أن الصبي غير متعبد بذلك، وإنّما تكون الحسبة في ضرر اليتيم واقع في حينه، وأمّا ما لا ضرر عليه منه فلا حسبة عليه فيه، والضرر ما تبين ضرره في نفسه من أمر المعالجات الظاهرة التي ترجى(3) بذلك [المعالجة (ع: بتلك المعالجة)](4) إزالة ضرره، وإزالة أذاه في حينه ذلك، فهذا الاختلاف فيه؛ ومعنا أنّه يجوز(5) فيه الحسبة إذا لم يكن له وصي ولا يقوم [به بذلك (خ(6): به)]، وإن المحتسب في هذا إذا قام بما يتعارف أنّه لا يكون فيه متعديا لفعل مثله فيما (خ: ممن) يقوم بذلك؛ إنّه لا ضمان عليه في ذلك إن شاء الله.

مسألة: وفي الضياء: ولا يسع الرجل أن لا يختن ولده حتى يبلغ إلاّ من عذر، والمأمور أن يختن ولده كفعل المسلمين في أولادهم، فإن كان ختنه وهو طفل يرفع(7) فلا يسعه حتى يقدر على الختان كما يفعل المسلمون في أولادهم،

(1) ق: لذلك.

(2) ق: واليتيم.

(3) ق: يرجى.

(4) ق: خ بتلك المعالجات.

(5) ق: تجوز.

(6) زيادة من ق.

(7) ق: يرضع.

٢٨٬٤٩٠ / ٣٦٬٧٥٥