قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ١٠٨

فإن مات(1) الصبي في ذلك الختان، فإن ختنه في حال يختن مثله من الأطفال لم يلحقه شيء ولا إثم عليه ولا ضمان عليه.

مسألة: وإذا كان عادة قوم أنهم [إذ اختتنوا](2) ماتوا /62/ معروفين بذلك، فإنهم لا يختتنون ويتركون، وإن ما صلوا عليهم وحكمهم الطهارة؛ لأنّ هذا عذر.

مسألة: والصبي إذا لم يختتن حتى يصبر(3)، هل يجوز له ذلك؟ قال: عندي أنّ له ذلك ما لم يقع عليه الخطاب بذلك.

قلت له: فعلى والده أن يجبره على ذلك؟ فمعي [أنّ له](4) ذلك إذا أراد بذلك مصالحه، ولم يكن الجبر إلاّ عن صلاحه لا عن سبب يوجب ترك ذلك، فإذا كان على هذا لم يعجبني أن يكون عليه شيء.

قلت له: فإن تعدى الحجام فعل مثله، هل على الوالد ضمان؟ قال: معي أنّه إذا كان مأمونا على ذلك لم يكن على الأب ضمان، وكان الضمان على الحجام.

[مسألة: وسألته عمّن أمر ختانا بختان صبي يتيم ليس له ولي، فختنه الختان، فيخرج من الصبي الدم حتى مات؟ قال: إن كان ولي الدم، وإلاّ ضمن.

(1) زيادة من ق.

(2) ق: اختتنوا.

(3) ق: يصير.

(4) ق: أنه.

٢٨٬٤٩١ / ٣٦٬٧٥٥