الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ١١٤فإن عجزت فباللسان، فإن عجزت فبالقلب، وأمّا أن تستعملهم أنت فالصبيان أبعد جوازا من العبد المملوك إذا اطمأن قلبك برضا مولاه جاز لك، وإن لا فلا.
وأمّا الولد فقيل: لا يجوز حتى ترضي(1) /63/ والده، إلاّ أن يكون بمعنى التقريب له وبينكما، أنت والولد(2) ألفة، وفي تلك الإمارة فما (ع: مما) يدخل السرور في قلبه، ولا تثقله تلك الخدمة، فجائز ذلك وفيه الأجر، والله أعلم، انتهى.
ومن غيره: مسألة: وعن رجل يمر على يتيم وهو على طريق أو غير طريق في حاجة أو غيرها، ومعه حطب فيقول اليتيم: ارفع علي هذا الحطب فرفع عليه، هل عليه بأس؟ فإذا كان اليتيم من أهل ذلك ممن قد برز لذلك أو تعود(3) ذلك بنفعه، وهو ممن يلي ذلك لنفسه، وكان ممن يقدر عليه، ولا يخاف [على ذلك (خ: عليه)](4) ضررا، جاز ذلك إن شاء الله.
٢٨٬٤٩٧ / ٣٦٬٧٥٥