قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ١١٦

الجواب: إذا كان حمل الصبي صلاحا للصبي وعثر الرجل بغير تعمد منه، فيعجبني أن لا ضمان عليه، والله أعلم.

مسألة: روى أبو سعيد عن الحسن ?: فيمن يستعمل يتيما في مباح مثل حطب أو غيره من المباحات، فإنّما له أجرة العناء، وليس له قيمة ما زاد عليه في استعماله، وأمّا كسب اليتيم من المباح فأتلفه آخر كان عليه قيمة ما كسب اليتيم.

مسألة: [من جواب](1) محمد بن الحسن: وذكرت في اليتيم إذا كان يعقل المسرح والمأوى.

قلت: أيجوز لرجل أن يستعمله في ضيعته بأجرة من رائيه إذا طلب ذلك، أو من يعوله والدة أو غيرها، وليس له وكيلا ولا وصيا.

وقلت: وما ترى في الأجرة يسلمها إليه أو إلى من يعوله؟ فعلى ما وصفت: فإذا كان هذا اليتيم ممّا يكسب على نفسه، فإن(2) كان له ولي استعمل في عمل يعمله مثله ممّا هو من مكسبته برأي وليه، فإن لم يكن بحضرته أحد من أوليائه وكان هو الذي يؤجر نفسه استعمل فيما يكون يعمله مثله، وفي أجرة (خ: الأجرة) عليه على حسب ما يستأجر مثله ويسلم، وإن كان والدته هي التي تؤجره في عمله وسبيل مكسبته، سلم أجرته إلى والدته له، ما لم يخرج ذلك من الصلاح، ما لم يضر بنفسه.

(1) ق: جواب.

(2) ق: فإذا.

٢٨٬٤٩٩ / ٣٦٬٧٥٥