قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ١١٧

مسألة: ومن غيره: وعن يتيم مع قوم ينتفعون به ويستخدمونه ليلا ونهارا، هل يجوز ذلك لهم؟ فإذا كانوا يتفضلون عليه ويناله منهم من الرفق بقدر ما يستعملون(1) جاز لهم ذلك، ولا يكرهوه على شيء لم يرد أن يعمله لهم.

مسألة: وهل يستعمل اليتيم بالحطب والحشيش وقبس النار والشوافة(2) لوليه /65/ أو لوالدته إذا لم يكن له مال يغل منه؟ فلا يؤمروا أن يفعلوا ذلك.

قال غيره: وقد قيل: ذلك جائز إذا احتاج إلى ذلك، وكان يقدر على ذلك.

مسألة: قلت لأبي الحسن ?: ما تقول في عمل اليتامى والصبيان إذا رأيتهم يعملون في مالي عملا لا يعمل لي إلاّ بأجر وأنا لم آمرهم بذلك، هل عليَّ لهم أجر؟ قال: إن كنت رضيت بعملهم، فعليك أجر ذلك العمل الذي عملوه إن كان اليتامى والصبيان ممن يعملون بالمكسبة، فعليك لهم أجرة عملهم إذا رضيت بذلك.

قلت: فإني حين رأيتهم نهيتهم وقدمت عليهم لا يعملون عملا في مالي فعملوا بعد تقدمي عليهم ونهيي لهم؟ قال: إذا عملوا بعد تقدمك عليهم لم يكن لهم أجر ما عملوا في مالك.

مسألة: ومن غيره: رجل يصل إليه يتيم بإناء؟ فقال زيد: يقول: "أعطه في هذا الإناء كذا وكذا شيئا" قد سمى له به، وأخذ الرجل الإناء من يد اليتيم وجعل

(1) ق: يستعملونه.

(2) ق: الشواقد.

٢٨٬٥٠٠ / ٣٦٬٧٥٥