الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ١١٨فيه الذي عرفه به وسلمه إليه، أترى عليه شيئا بتسليمه الإناء إليه ويكون كالمستعمل لليتيم أم لا؟ الذي أقول إن الذي بعثه هو مستعمله دون الدافع إليه، وقد كان جواب من الشّيخ أبي الحسن عن الشّيخ أبي القاسم في هذا المعنى، فلم نر بأسا بقبض الإناء منه ورده إليه وجعل ما طلبه فيه.
مسألة(1): وقيل في الذي (ع: يأتي) إلى بيت الرجل فيدعوه أو لا يدعوه فيوافق عبد الرجل فيقول له: "أريد أن أكلم فلانا"، أو "أريد فلانا"، ليس يقول للعبد ليدعوه له ولا يقصد بذلك إلى كلام العبد، وإنّما هو يقول ذلك ويجب أن يكلم أن ليس عليه في ذلك شيء إذا لم يستعمل العبد.
مسألة: في إنسان أراد أن يعطي يتيما شيئا مثل ما كسب من ماله أو غيره فدعاه إليه، أيلزمه شيء إذا قصد إلى ذلك ووافقه إن شاء الله. /66/
مسألة: وقلت في امرأة أو غيرها ترسل اليتيم يشتري لها الحوائج من البلد، مثل الشجر وغيره، ويجيء به إلى البيت، هل يجوز لزوج المرأة أن يأكل من ذلك الشراء وهو لم يأمر به أو لا يجوز ذلك؟ فلا بأس بذلك، ويجوز له أكله، وإنّما ذلك على من أمره، وكذلك لو اشترى اليتيم برأي نفسه جاز الأكل لمن له ذلك الشراء، إذا كان الثمن ليس من عند اليتيم.
(1) ق: ومن غيره.