قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ١٤١

على مستأجره، أتخاف عليه البيّنة أم لا؟ فإذا كانت هذه مكسبته فلا نرى على من استأجره شيئا، والله أعلم، ولا يزجره على ثور ينطح (خ: نطوح)، فإن استعمله على ثور نطوح فأصابه منه شيء لزمه عندي، والله أعلم.

[مسألة عن الشّيخ أبي نبهان: في اليتيم إذا كان ممن يعمل بالأجرة، هل لمن استعمله أن يسلم إليه أجرته؟ فنعم على قول إذا كان ممن يحفظ ماله. وقيل بالمنع من جوازه، إلاّ أن يجعلها في صلاحه](1).

(1) زيادة من ق.

٢٨٬٥٢٤ / ٣٦٬٧٥٥