قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ١٤٢

الباب الثالث عشر في الانتفاع [بمصحف اليتيم](1) وكتبه [أعني اليتيم](2)

/68/ ومن جواب أبي عبد الله إلى أبي علي: وعن الرجل، هل يجوز له أن ينظر في كتب اليتيم أو مصحفه أو يكيل بمكياله أو يزن بميزانه؟ فأمّا المكيال والميزان فلا، وأمّا الكتب والمصحف فلا نرى بأسا إلاّ أن يضر ذلك بالقرطاس، فيضمن ما أفسد من القرطاس.

مسألة من غيره: ومن كان معه كتب ليتيم مرفوعة، فجائز أن يقلبها(3)؛ حفظا أن تأكلها الدواب.

مسألة عن أبي سعيد: هل يجوز لي أن أقرأ من كتب اليتيم، وأنسخ منها شيئا أحتاج إليه أم لا؟

الجواب: جائز القراءة فيها، ما لم يذهب منها شيئا، فإن ذهب منها شيء فحينئذ يضمن، والله أعلم.

وزاد الناسخ من أرجوزة الصائغي:

وجائز ينظر ذو التعليم … فيما نرى في كتب اليتيم

إلاّ إذا ما غير القرطاسا … يضمنه ويترك الوسواسا

(1) ق: بمصحفه.

(2) زيادة من ق.

(3) ق: يقبلها.

٢٨٬٥٢٥ / ٣٦٬٧٥٥