قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ١٤٧

و(1) ائتمنها على عولة ولدها، هل لي أن أصدقها [على ما](2) تقول أنّه لا يحتاج إليه اليتيم من النفقة والكسوة والمؤنة، أم لا يجوز ذلك، إلاّ بنظر أهل العدل فيما يستحقه اليتيم من النفقة والكسوة والمونة، ويفرض له في ماله فريضة ينفذها الوصي من ماله؟ وأمّا في الحكم فلا يكون ذلك إلاّ بنظر العدول أو حكم من حاكم، وأمّا وجه الخلاص وأحكام الاطمئنانة، فإن كانت مأمونة على ذلك ممن يرجى لها نظرا في ذلك وسع ذلك.

قلت: وإذا أوصى والد اليتيم بدين أو وصية في ماله وهو مريض صحيح العقل، وكانت وصية في غير محضر من وكيل اليتيم، إلاّ أنّه أخبره بذلك امرأتان ثقتان وولد للهالك أخ لليتيم بالغ وأحد المرأتين وصية للهالك في قضاء دنيه وهي زوجته.

قلت: هل يجوز لوكيل اليتيم أن يسلم إليهم إنفاذ هذه الوصية بقولهم من جملة المال الذي لليتيم فيه حصة، أم لا يجوز ذلك إلاّ أن يسمع هو ذلك أو يخبره بذلك عدلان؟ فأمّا في أحكام الاطمئنانة فيسع /70/ ذلك بقول الواحد الثقة، وأمّا في حكم القضاء فلا يجوز إلاّ بشاهدي عدل من رجلين أو رجل وامرأتان.

مسألة: رجل هلك وأوصى إلى رجل في ماله وولده، فأعطى الوصي اليتيم المرضعة بأجر معروف معلوم، وطلبت امرأة أخرى أن ترضع اليتيم بلا أجر، فهل

(1) ق: أو.

(2) ق: فيما.

٢٨٬٥٣٠ / ٣٦٬٧٥٥