الجزء 71الجزء ٧١ · صفحة ١٥١ مسألة من الأثر: وقال في الأعمى: إنّه يجوز أن يكون وصيا ووكيلا لليتيم، ويؤمن(1) على مال اليتيم إذا كان أمينا.(1) ق: ويؤمر. ٢٨٬٥٣٤ / ٣٦٬٧٥٥