قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ١٥١

مسألة من الأثر: وقال في الأعمى: إنّه يجوز أن يكون وصيا ووكيلا لليتيم، ويؤمن(1) على مال اليتيم إذا كان أمينا.

(1) ق: ويؤمر.

٢٨٬٥٣٤ / ٣٦٬٧٥٥