الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ١٥٢الباب الخامس عشر في بيع مال اليتيم بمناداة أو بغير مناداة وفي القبض(1) له
أحسب عن أبي عبد الله: وعن رجل في حجره يتيم، وليس هو بوصي وهو منه ذو رحم أو أجنبي، ولليتيم مال يسير و(2) لا تكفيه غلته، فجعل الرجل يبيع من مال اليتيم، وزعم أنّه يبيع من نفقة الغلام وكسوته بمناداة أو بلا مناداة، فباعه بلا رأي حاكم، فلما أدرك [اليتيم طلب](3) ماله، هل يدرك شيئا؟ قال: بيعه غير جائز ويرجع اليتيم عليه في ماله، وليس عليه أن يرد شيئا على من أنفقه بغير رأي حاكم.
قلت له: ما تقول في نفقة اليتيم وكسوته، أتذهب ليس يلزمه في ماله شيء؟ قال: نعم.
مسألة: وعن وصي باع مال يتيم في نفقته وكسوته بلا مناداة بوفاء من الثمن، فلما بلغ اليتيم طلب، أيدرك؟ قال: إذا باع ذلك في نفقته وكسوته وأدمه، فهو جائز إذا كان برأي حاكم.
مسألة: وليس لوال ولا وصي اليتيم أن يبيع مال اليتيم ويأخذ له به ما هو أفضل منه، والسلامة من ذلك أسلم.