قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ١٥٨

يشتري لليتيم أصل؟ فالزكاة على اليتيم والبالغ ما كانت دراهم إذا اشترى بها المال انقطعت عنها الزكاة، وولي اليتيم أولى بما اشترى أو ترك.

مسألة: وقد قيل: إنّ وكيل اليتيم ووصيه لا يشتري لليتيم أصلا بدراهم اليتيم، فإن اشترى بدراهمه أصلا كان الخيار لليتيم إذا بلغ، فإن أتم ذلك كان الشراء له، وإن لم يتم ذلك كان الشراء للوصي، وعليه ضمان الدارهم لليتيم إلاّ ما أخذ له الوصي أو اشترى له من شفعة من المشاع، فإن ذلك جائز على اليتيم. وقال من قال: يجوز عليه ما أخذ له من الشفع التي بالمضار بغير المشاع. وقال من قال: لا يجوز ذلك. وأمّا أن يبيع أصل ماله /77/ ويشتري به ما هو مثله من الأصول أو أفضل إذا رأى ذلك أوفر له؛ فقد أجاز له ذلك من أجازه. ورد ذلك من رده من علماء المسلمين. وكذلك إن قايض له أصلا بأصل، فقد اختلف في ذلك أيضا؛ فأجازه بعض. ولم يجزه بعض.

وكذلك اختلف في الوصي أيقاسم لليتيم بالخيار بغير سهم أو لا؟ فأجاز ذلك بعض. ولم يجزه بعض.

وكذلك الوالد اختلف في قياضه ومقاسمته لولده بغير سهم؟ فأجاز ذلك بعض، ولم يجزه بعض.

وكذلك اختلف في مال اليتيم أيزرعه له وصيه أو وكيله ويصلحه من ماله أم لا؟ أجاز ذلك له بعض. ولم يجزه بعض.

٢٨٬٥٤١ / ٣٦٬٧٥٥