الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ١٦٩يعرف منه خيانة ولا أمانة؛ فلا بأس أن يشتري منه من مال اليتيم ما كان من الأصول، ولا يكون ذلك إلاّ بالنداء له أربع جمع، وهذا في الأصول خاصة، وأمّا في غير الأصول فلا بأس بالشراء منه بالنداء أو(1) غير النداء، وهذا إذا كان وكيل اليتامى من قبل أبيهم أو من قبل حاكم عدل، وإن كان وكيلا [من الأب](2) أو من غير حاكم عدل، فلا يشتري منه شيئا من مال اليتامى، إلاّ أن يكون ثقة أمينا.
مسألة: وفي بعض الآثار: أحسب عن أبي عبد الله: وقال أيضا في اليتيم: لا تجوز المبايعة له ولو أخذ له خير من الذي كان له.
ومن غيره: وقال من قال: يجوز ذلك إذا كان ذلك أصلح لليتيم فيما قيل.
مسألة من غيره: ويوجد أن الشري(3) من مال اليتيم ممن لا يثبت بيعه في /86/ الحكم يوجب الغلة للأيتام.
مسألة: وعن رجل وكل زوجته في أولاده بعد موته، وأنّها باعت قطعة فيها صرم(4) كانت شركة بين اليتامى وعمهم من غير حاجة لهم إلى بيعها، أيجوز لمن اشترى من عندها وهي وكيلة، أم لا يجوز ذلك إلاّ أن يحتاجوا إلى كسوة ونفقة؟
(1) ق: و.
(2) هكذا في النسختين، ولعله: من غير الأب.
(3) ق: يشري.
(4) والصَّرامُ والصِّرامُ جَدادُ النخل، وصَرَمَ النخلَ والشجرَ والزرع يَصْرِمُه صَرْماً واصْطَرَمه جَزَّه، واصْطِرامُ النخل اجْتِرامُه .... وصِرامُ النخل وصَرامُه أوانُ إدراكه، وأَصْرَمَ النخلُ حان وقتُ صِرامِه. لسان العرب: مادة (صرم).