قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ١٧٠

فعلى ما وصفت: في هذه المسألة فلا يجوز بيع مال اليتامى في غير مؤنتهم وحاجتهم وذلك مردود.

قيل له: فإنّها غير وصية لهم؛ لأنّها تعولهم وأرادت أن تبيع من مالهم، وقالت أنّها تبيع في مؤنتهم، يجوز هذا البيع من غير نداء؟ قال: نعم إذا كان ذلك أصلح لليتامى.

[قال المؤلف: قد جاء في الجزء السابع والستون جزء إنفاذ الوصايا في جواز شراء ما يبيعه الأوصياء من مال الموصي ما به يكتفى، وما لا مزيد عليه من الشفاء](1). /110 م/

(1) زيادة من ق.

٢٨٬٥٥٣ / ٣٦٬٧٥٥