قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ١٧١

الباب الثامن عشر في الشراء لليتيم أصلا وجواز ذلك

وعن وكيل باع مال اليتيم برأيه ثم يرجع ينازع في نقض(1) بيعه، وقال: بعته بأقل من ثمنه، فطلب رد النداء فيه بذلك الثمن؟ فمنا من قال: بيع الوصي جائز لا ينتقض(2). ومن قال: لا يرى أن يباع مال اليتيم إلاّ بالنداء وانظر فيها.

مسألة: الشّيخ ناصر بن خميس ?: وفي محتسب ليتيم في القيام له وبمصالح ماله اشترى له أصل مال من أرض ونخل وماء نظرا منه لمصالح اليتيم في وقته ذلك، ثم رأى غير ما رآه أولا أن يبيع ما اشتراه له؛ لأنّه يجري في نظره أن يبيع ذلك الأصل أصلح لليتيم غير المشتري من المال الذي باعه له محتسب اليتيم، للمشتري الغير إذا كان يعلم أنّه اشترى مال اليتيم من محتسب أم لا، وإن كان يجوز له الغير على من يكون رفيعته على المحتسب أو على اليتيم إذا بلغ، وهل عليه رد الغلة، وهل على المحتسب ضمان لليتيم إذا نقصت قيمة المال عن ثمنه الأول، وهل يكون الخيار لليتيم بعد بلوغه إن /87/ شاء أتم الشراء أو نقضه(3)، وإذا أراد المحتسب أن يعطي اليتيم ثمن ما اشترى له من الأصل من خالص ماله، ويجعل الأصل له قبل بلوغ اليتيم، هل له ذلك، وهل على اليتيم رد غلة إذا لم يرض بالشراء بعد بلوغه؟ قال: إن شراء الأصول لليتيم من ماله على نظر الصلاح له جائز على قول بعض المسلمين، وهو موقوف إلى بلوغه إن

(1) هذا في ق. وفي الأصل: بعض.

(2) ق: ينقض.

(3) ق: نقصه.

٢٨٬٥٥٤ / ٣٦٬٧٥٥