الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ١٧٦الباب التاسع عشر في الجواز الوصي اليتيم ووكيله أن يبع ماله لمؤنته ومصالحه، وجواز دفع الخراج عن ماله إذا خاف تلفه
[من كتاب بيان الشرع](1): عن أبي سعيد: وأمّا الأيتام فلا يجوز عندي بيع مالهم إلاّ لوصي(2) أو حاكم أو وكيل في الحكم، وأمّا الواسع إذا عدم ذلك فإذا كان محتسبا جاز له عندي ما يجوز للحاكم والوصي في(3) القيام بمصالحهم من مالهم في الجائز، والوجه في ذلك عندي أن يدان عليهم وينفق عليهم ويكسوهم ويمونهم بما لابد لهم منه، فإذا اجتمع عليهم الدّين بيع بقدر ذلك من مالهم، ولا يباع إلاّ في اللازم، /89/ وقد ثبت عليهم في الجائز إذا صح ذلك، فلا رجعة لهم، وأمّا في الحكم فلا يثبت ذلك، وللحاكم نقضه إذا رفع إليه ذلك، إلاّ أن يكون ممن يذهب إلى ذلك فتوسع بالجائز فحكم بذلك جاز البيع ولا حجّة لهم.
مسألة: وعن بشير: في يتيم له أم وليس له وكيل وهو في حجر والدته وهي القائمة بطعامه؟ قال: لها أن تبيع من ماله في مؤنته وما يحتاج إليه.
مسألة: وقيل: لا يجوز أن يباع أصل مال اليتيم في مؤنته من نفقته وكسوته وما لابد منه من مصالحه، ولا يكون ذلك إلاّ من وصي من قبل أبيه أو من