الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ١٧٧وكيل من قبل الحاكم أو من جماعة المسلمين، وإن أعدم ذلك من يقوم بأمر اليتيم وهو ثقة جاز ذلك لمن علم من القائمين من اليتيم، وكان البائع ثقة. وقال من قال: يجوز ذلك إذا علمه كعلمه ولو لم يكن ثقة. وقال من قال: لا يجوز إلاّ للوصي كان ثقة أو غير ثقة. وقال من قال: يجوز ذلك للثقة وغير الثقة، ولم يذكر علم المشتري في ذلك، وذلك مطلق إذا كان ذلك عن عدم الوصي والوكيل والحاكم جعل ذلك في مصالح اليتيم، إلاّ أنّه صح أن القائم بذلك جعل ذلك في مصالح اليتيم، فإن ذلك جاز، والذي يقول: إن البيع جائز يجيز ذلك ولا يبعه على البائع، والذي لا يجيز ذلك وصح أنّ القائم أتلف ذلك في مصالح اليتيم ممّا لا يقوم أمره إلاّ به، فهو دين على اليتيم في ماله، والبيع لا يجوز ويكون على اليتيم. وقال من قال: إذا لم يكن وصي فليس له ذلك إلاّ برأي المسلمين، ولا حق له في مال اليتيم، ولا يجوز [بيع مال](1) اليتيم؛ لأنّه هو الذي أتلف ماله الذي ضمنه، ويلحقه المشتري بالثمن.
مسألة: جواب من محمد بن سعيد: في وصي ليتيم إذا لم يكن أن يصحّ /90/ وصايته مع الحاكم ولليتيم والدة تعوله أو غير والدة ولم يمكنه في الوقت دخول إلى الحاكم في أمر(2) اليتيم فيفرض له فريضة من ماله ونفقة(3)، واحتاج اليتيم إلى الكسوة والنفقة، وقلت: وليس لليتيم إلاّ الأرض والنخل وليس مع من يعول اليتيم طعام له ولا كسوة، قلت: وكيف أدى لليتيم أن يكسى ويطعم من