قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ١٨١

عمّا(1) /93/ أداه من مال اليتيم، ولا يسأل عمّا يظلمه (خ: يظلم) الظالمون اليتيم، وكلّ هذا يخرج في تأويل قول المسلمين إلى الصواب من ذلك في إرادته سبيل الصواب.

قال أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي صاحب كتاب المصنّف: نحن نذهب إلى القول الأوّل أراد به الإجازة، وأمّا إذا قصدوا إلى(2) اليتيم نفسه ففداء(3) اليتيم من ماله من أعظم مصالحه، ولم يعلم أنّ أحدا من المسلمين ضيق ذلك على الوصيّ، والله أعلم بالصواب.

مسألة عن أبي الحواري: ولا يجوز للوصيّ أداء الخراج، إلاّ أن يخاف على مال الأيتام الهلاك من قبل السلطان أو الذهاب؛ فقال من قال: إذا أدّى الخراج عن اليتامى على ذلك السبب، فإنا نرجوا له أن يسعه ذلك، وإنّما ذلك إذا خاف على الأيتام أو على مالهم، وأمّا إذا خاف على نفسه فلا.

مسألة: وعنه: وعن وكيل اليتيم: هل يجوز له إذا خاف على مال اليتيم السلطان أو غيره أن يصالح له على شيء يسير يعطيه من مال اليتيم إذا خاف أن يتلف المال كلّه جملة، أو لا يجوز له ذلك؟ فعلى ما وصفت: فأمّا في الحكم فإن فعل ذلك، وطلب اليتيم أو وارث اليتيم بعد ذلك الغرم إلى الوكيل فيما صالح عليه (خ: له)، فإنّ له ذلك على الوكيل أن يردّ ذلك الذي صالح عليه لليتيم إذا بالغ أو طلب وارثه من بعده، وأمّا فيما بينه وبين الله، فإنا نرجوا أن لا

(1) كتب في هامش الأصل: "يوم 9 رمضان سنة 1313 بيد عبد الله بن حمد".

(2) ق: لي.

(3) ق: فغذاء.

٢٨٬٥٦٤ / ٣٦٬٧٥٥