قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ١٨٢

يكون(1) عليه في ذلك تبعة إن شاء الله، وهذا إذا رأى المضرّة قد وقعت في مال اليتيم، فأمّا إذا كان قبل ذلك فلا يسعه حتّى يرى وقوع الحدث في المال، والله أعلم.

مسألة عن غيره: قلت: ما تقول رحمك الله في يتيم له وصي، أيجوز له أن يبيع من ماله ويعطي في الخراج؟ قال: لا /94/ يجوز ذلك إلاّ على وجه.

قلت: وإن كانت دراهم موضوعة؟ قال: لا.

قلت: فإن كان الذي يكفله غير الوصيّ، أيجوز له ذلك؟ قال: لا.

قلت: فإن خاف على ماله الخراب؟ قال: لا، إلاّ أن يؤخذ لليتيم أو ماله فيكون يفديه أو يفدي ماله بأقلّ منه.

مسألة: وعن رجل قائم ليتيم له مال وهو وصيّ، فيجيء السلطان يأخذ اليتيم بالخراج، فيبيع هذا الرجل من ثمرة هذا اليتيم ويقضي الخراج، أيبرأ أم يكون ضامنا لما فعل؟ قال: إذا أراد بذلك أن يفدي اليتيم لم يضمن شيئا.

قلت له: فإن ضرب الوكيل أو الوصيّ على إخراج اليتيم، هل يتخلّص بشيء من مال اليتيم؟ قال: إذا فدي نفسه من الضرب بمال الأيتام، فعليه الضمان.

مسألة: وإذا أخذ مال اليتيم أو اليتيم في الخراج، جاز للمحتسب الثقة أو الوكيل أن يؤدّي ذلك عنه من ماله، وأمّا قبل أن يؤخذ به فلا.

مسألة: وإذا أخذ له مال بسبب اليتيم؟ فلا يجوز له أن يفدي ماله بمال اليتيم.

(1) ق: تكون.

٢٨٬٥٦٥ / ٣٦٬٧٥٥