الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ١٨٣مسألة: وإذا فدى المحتسب دابة اليتيم أو خادمه فليحفظهما، فإن ضاعت الدابّة أو الخادم من يده بعد أن حفظهما فلا ضمان عليه.
مسألة: قلت: وكذلك على مال الأيتام خراج إذا لم يؤدّه خربوا ماله وآذوه في نفسه.
قلت: هل يجوز لك أن تبيع من ثمرته وتؤدّي خراجه صيانة له ولماله أم لا يجوز؟ فقد قال من قال: إنّ ذلك لا يجوز على كلّ حال. وقال من قال: إن كان ذلك من مصالحه وتبيّن عليه نفعه(1) في نظر أهل العدل جاز ذلك بصدق الإرادة لله؛ لاستكمال مصالحه لا لفداء(2) نفس الفاعل ذلك، ولا لماله ولا لما يعرض له من أمره.
مسألة: أبو الحسن العجمي(3): إذا خشي على أرض اليتيم يستفرغها الخراج ويضر به وبهم، وهم غير محتاجين فلا يجوز بيعها.
مسألة من غيره: وعن رجل هلك وترك ولدا صغيرا وله أم ووكيل وكيلا، هل يجوز للوكيل أن يصالح في مال اليتيم من صداق أو خصومة؟ فإذا علم أنّ الصلح أوفر لليتيم جاز الصلح، والله أعلم.
قال غيره: ومعي أنّه قيل: لا يجوز ويخرج عندي في النظر في ذلك الحكم، وهذا عندي في الجائز، [انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.