قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ١٩٠

الحاكم أو الوصيّ من قبل الوالد؛ فمعي أنّه قد قيل بثبوت ذلك إذا كان ذلك صلاحا، ولا يبين لي في ذلك اختلاف من فعلهما.

قلت له: وإن كان المحتسب غير ثقة؟ قال: يعجبني إن كان غير ثقة وكان صلاحا ثبت الطنا على المطني، ولا يدفع إليه الثمن ويصرف في صلاح اليتيم.

قلت له: فإن استغبن المطنى بعد ذلك، وأراد الذي أطناه أن يحطّ له، هل له ذلك؟ قال: أمّا على اليتيم، فليس له ذلك عندي وهو ضامن لما وجب عليه لليتيم.

قلت له: فإن طلب أن ينقض ذلك وادعى الجهالة في داخل عذوق النخل أنّه لم يقف عليه عند الطناء، هل له ذلك بالجهالة؟ قال: معي أنّه إذا ثبت معنى الطناء مجهولا بما ينتقض لحق في اليتيم ما يلحق في غيره، وإذا لم يلحق في ذلك فيعجبني أن يثبت عليه الطناء إذا ألزمه نفسه وكان صلاحا، ومعي أنّه يخرج في الطناء أنّه إذا لم يخرج متغيّرا عمّا ظهر من ظاهر العذوق وقد نظر ظاهر العذوق نظرا، يبلغ إلى معرفة ذلك ممّا لم يبلغ فيه تغيير فهو ثابت.

قلت له: فإن لم يفتّش المطني داخل العذوق في حين ما أطنى إلاّ بعد أيّام بمقدار ما يحدث فيه العيب، ثمّ وجد في تغييرها التغيير، هل يلزمه الطنى إذا أمكن حدوث ذلك؟ قال: معي أنّه يخرج معاني ثبوته إذا لم يصحّ /100/ أنّه كان قبل الطناء.

٢٨٬٥٧٣ / ٣٦٬٧٥٥