الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ١٩٣ذلك، ويروا أنّه أوفر له. وفي بعض القول: أنّه لا يشتري من الوصيّ لليتيم إلاّ أن يكون ثقة.
مسألة: وعن أبي قحطان: من كتاب فضل: وكذلك أهل الأموال إذا كان الخادم يقيم الأموال وكان مال اليتيم يحتاج إلى بقر وإلى دواب الزجر؟ لم يبع له إلاّ ما فضل عن كفاية المال، فإن كان له وصيّ عن أبيه أجازه الحاكم، وإن لم يكن له وصيّ من أبيه أقام له وكيلا ثقة(1) أمينا، وأقامه مقام الوصيّ يتولى له جميع ذلك، ويكون أصل ماله وغلّته وما كان له من عين في يده ويبيع له الوكيل ما يباع من أموال اليتامى ويكون في يده، وقد يقال /102/ (خ: قيل): إنّه يستبقى له الغلام المغلّ، وإذا أقام الحاكم لليتيم وكيلا ثقة، قام مقام الوصيّ من أبيه في جميع أموره، وفي مطالبة ما يطلب إليه (خ: له)، وفي المنازعة له (خ: وعليه)، فما حكم لليتيم أو عليه نازعه الوكيل والوصيّ فهو(2) جائز له وعليه.
مسألة: وينادى على ما كان لليتيم(3) من حيوان أو رقيق أو رثة من حين يفرض الفرائض، ويؤدّي إلى أهلها من يومها، ويؤمر الأوصياء بأدائها من أموال اليتامى، إلاّ من باع ماله فقد رأيناهم يبيعون أنّ الجمعة فريضة يباع بها شيء من المال بقدر ما يلزم، وإنّما يباع من الأموال في الفرائض والدّين من شيء من المال بقدر ما يلزم، ولا يباع الشيء كلّه، إلاّ أن يكون حيوان أو متاعا، فإنّه يباع كلّه ويحفظ ثمنه ويجرى عليهم منه.