قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ١٩٤

مسألة: وقلت: وهل يجوز لوكيل اليتيم أن يبيع تمر اليتيم وحبّه وغنمه وحميره وجميع ماله بالمساومة بلا نداء، قلت: أم لا يجوز ذلك؟ فإذا أوجب الرأي الصواب بيع شيء من مال اليتيم من جميع ما وصفت؛ فقد قيل: إنّ وكيل اليتيم لا يبيع شيئا من مال اليتيم إلاّ بالنداء فيمن يزيد، وينادي على الأصول ثلاث جمع، ويوجب في الرابعة وعلى ما سوى الأصول جمعة واحدة، ويوجب فيها. وقيل: إنّ الوكيل والوصيّ الناظران في ذلك، فإن كانت المساومة أفضل باعا في المساومة، وإن كان النداء أفضل باعا في النداء فهذا القول أحب إلي.

قلت: وهل يجوز لوكيل اليتيم الذي قد جعل له والد اليتيم من مال(1) اليتيم الثلاث(2) الثلث من ثمرة أن يأكل من القيظ رطبا من ثمرة نخله لحاجة أو غير حاجة إذا كان ذلك أقلّ جعل له والد اليتيم أم لا يجوز ذلك، فإذا جعل له والد اليتيم شيئا ثبت له، فإذا أتلف له هو دون ماله، جاز ذلك له؛ لأنّه القائم /103/ بأمر اليتيم.

قلت: وهل يجوز لوكيل اليتيم أن يرسل اليتيم في حاجة له أو لليتيم؟ فأمّا حاجة الوصيّ فلا يجوز أن يرسل فيها اليتيم على حال، إلاّ أن تكون من مصالح اليتيم وكان من أهل العمل في ذلك ومثله يوفّر عليه قدر عناه، فإنّ ذلك جائز، وأمّا حاجة اليتيم، فإذا لم يكن لليتيم من يعينه على القيام بتلك الحاجة من خادم أو سعة مال يرفه به، ويكون على الحركات واستعماله من مصالحه إذا قدر

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

٢٨٬٥٧٧ / ٣٦٬٧٥٥