قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ١٩٦

وقال من قال: لا يجوز ذلك إلاّ أن تكون ثقة، وتكون والدة أو من الأرحام. وقال من قال: لا يثبت من المحتسب بيع الحيوان ولا الأصول إلاّ بوكالة، ويجوز فيما سوي ذلك من العروض والأمتعة، ولا يجوز الاحتساب إلاّ لمن صحّت ثقته مع المسلمين وذلك في الحكم، وأمّا فيما بينه وبين الله، فإذا قام بالعدل فلا غرم عليه.

(رجع) مسألة: وعنه: وهل(1) يجوز بيع صرم اليتيم أو سماده أو قعادة أرضه وطناء مائه بغير مناداة؟ فعلى ما وصفت: فإنّ هذا يجوز من الوكيل بغير مناداة، وليس طناء الماء مثل بيع الأصول لا يجوز إلاّ بالمناداة من الماء وغيره، وأمّا السماد فليس هو من الأصول، ويجوز بيعه وشراؤه بغير مناداة.

مسألة: ومن غيره: وإذا أمر الحاكم الوصيّ أن يبيع شيئا من مال اليتيم؟ لم يبع إلاّ بالنداء.

مسألة: وبيع الأصول لا يجوز إلاّ بمناداة من الماء وغيره، وعن يتيم له مال يكفيه وله سيف، أيباع السيف أم يترك؟ فأقول يترك ولا يباع إذا كان في غلّة ماله ما يكفيه.

مسألة: وعن أبي معاوية ?: وعن حليّ اليتيم يترك عليه أم لا يترك عليه من الحليّ شيء الأنثى والذكر؟ فما أحبّ أن يترك شيء من ذلك إذا خيف التلف.

(1) ق: وهو.

٢٨٬٥٧٩ / ٣٦٬٧٥٥