الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ١٩٧مسألة: ومن غيره: وإذا باع الوصيّ مال اليتيم من الحيوان أو الرثة بنسيئة، فإن خرج له ذلك، وإلاّ فهو ضامن، ومن باع شيئا بمساومة وكان في ذلك غبن العشر /105/ انتقض البيع، وإن كان أقلّ من العشر، فأرجو أنّ يتم البيع [انتهى ومن أوّل الباب إلى هاهنا كلّه فيما عندي منقول من كتاب بيان الشرع](1).
مسألة عن الشّيخ أبي نبهان جاعد بن خميس: وفي نخلة لأناس بالغين قام(2) أحدهم فأطناها لا عن رأي شركائه أو كانوا يتامى، فلا يجوز على بالغ حتّى يتمّه، ولا على يتيم إلاّ أن يكون على وجه الاحتساب في موضع جوازه له مع ما به لليتيم من مصلحة، وإلاّ فلا يصحّ على حال إلاّ فيما له فيها، فإنّه ممّا يختلف في ثبوته لرأي من أجازه بماله من حصّة في الثمن، ورأي من لم يجزه؛ لأنّه في صفقة واحدة، والله أعلم.
[مسألة عن الشّيخ سعيد بن بشير الصبحي: يباع من مال الهالك ما استغنى عنه الوارث مع اجتهاد النظر للأيتام. وفي الأثر: يبدأ بالحيوان إلاّ ما لابدّ منه، ثمّ الطعام إلاّ ما يحتاجون إليه، ثمّ العروض ثمّ النخل ثمّ الأرض ثمّ الماء، وعلى المبتلى حسن النظر مع مشاورة العدول، والله أعلم](3).