الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ١٩٨الباب الحادي والعشرون في الاحتساب لليتيم والبيع لماله وما يجوز من ذلك
قلت لأبي المؤثر: هل يجوز لرجل أن يحتسب ليتيم في قيام على بيع ماله أو بيع غالّه؟ فقال: الذي عرفت أحفظ عن الوضّاح بن عقبة: أنّه قال: أردت أن أقيم زيادا وكيلا لمحمّد، ثمّ قلت: هل يجوز له أن يحتسب له فلم أحمله الوصيّة وكانا والديه، فمات محمّد قبلهما جميعا؟ فالذي أقول به: إنّه يجوز له القيام على ماله والحفظ له والبيع لغالته وجميع ما يصلح له القيام به، وأمّا بيع الأصل والحيوان فبرأي المسلمين.
قلت: أفرأيت إن كانت له أم ثقة مأمونة، ثمّ احتسب له محتسب في ماله في بيع غالته، أيسلّمه إلى أمّه؟ قال: لا، ولكن في يده إلى بلوغ الصبيّ اليتيم.
مسألة: قال أبو سعيد [محمّد بن سعيد](1) ? في المحتسب لليتيم: إنّه يقوم مقام الوصيّ في مصالح اليتيم ما كان يخرج من مصالحه في النظر بالصلاح ما دون الأحكام، وإثبات الحجّة على اليتيم فيما يريد من ماله فيما يقطع حجّته ويزيل من ماله فيما عندي أنّه قيل، وهذا المعنى من قوله.
قلت له: ومعك أنّ القياض لمال اليتيم والبيع من مال اليتيم والشري /106/ له إذا رأى المحتسب أنّ ذلك أصلح، أيكون في هذا بمنزلة الوصيّ؟ قال: على
(1) زيادة من ق.