قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ١٩٩

معنى قوله: إنّه كذلك. وقال: إنّه لا يكون ترك المحتسب يردّ شفعة بمزيل حجّة اليتيم.

مسألة: وقيل: إنّ الحسبة(1) على إزالة الضرر والقيام بأمور اليتامى جائزة من كلّ ثقة أو غير ثقة، إلاّ في التسليم لمال اليتيم وقبض، [ … ](2) فلا يجوز ذلك [ … ](3) ثقة، وللحاكم أن يحكم بما أصحّه المحتسب بالبيّنة من المنكر.

مسألة من الأثر: إنّ شريك اليتيم إذا باع من حيوان اليتيم إذا خشي عليه التلف إنّه جائز له أذلك(4) إذا احتسب لليتيم؟ قال: وما يعجبني لمن علم ذلك أن يشتري من المحتسب.

مسألة: وسألت أبا سعيد عن اليتيم إذا كانت أمه ثقة، يجوز لها الحسبة، فأجّرت شيئا من منازله، أو باعت شيئا من ثمرته، هل يجوز لها ذلك أم لمن اشترى منها ذلك؟ قال: فالذي عرفنا من بعض قول المسلمين أنّه إذا لم يكن لليتيم وصيّ من قبل أبيه، ولا وكيل من قبل المسلمين ولا من قبل السلطان، وأعدم ذلك في ذلك العصر والزمان، فأحتسب له محتسب ثقة لليتيم والقيام بمصالحه ومصالح ماله، جاز ذلك وثبت ما فعل المحتسب إذا صحّت ثقته مع المسلمين ولم يكن عليه ضمان في الحكم فيما باع من الثمار والغوال بما يكال ويوزن، وكذلك العروض ممّا يكال ويوزن فذلك جائز من فعل المحتسب،

(1) ق: المحتسب.

(2) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل ثلاث كلمات.

(3) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل ثلاث كلمات.

(4) ق: ذلك.

٢٨٬٥٨٢ / ٣٦٬٧٥٥