الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٢٠٥لا يثبت ما يعطي القائم لليتيم أيضا، فلمّا جاءت المحاسبة لم يعرف كم قد صار إلى القائم، ولا كم بقي على المطني، ما حكم (ع: الحكم) في ذلك؟ قال: معي إنّ الحكم في ذلك أن يكون الحقّ بحاله إلاّ ما صحّ من أدائه إذا عرفا أصل الحقّ كم هو، وهذا فيما يلزم اليتيم، وعلى القائم أن يتحرّى لنفسه فيما قبض، ولا يجري على مال اليتيم لتركه ولا وكل به عندي.
قلت: فإن نسيا أصل الحقّ ما يلزمهما في ذلك؟ قال: معي أنّه يلزم الذي عليه الحقّ التحرّي لليتيم، والخروج من حقّه إلى ما يطمئن إليه أنّه قد خرج من حقّه، وعلى القابض التحرّي والخروج إلى المسلم فيما قبض منه إذا صحّ معه أنّه قد قبض منه.
قلت: فإن تحرّى القابض قدر ما بقي على المطني من مال المطنى(1)، هل يجزيه ذلك؟ قال: هكذا معي وقد أحسن من فعله إن شاء الله.
قلت: فإن تحرّى القائم قدر ما بقي على المطنيّ، والذي /112/ قبضه هو قد صار في مصالح اليتيم، ثمّ تحرّى إلى القائم بمال اليتيم المطنيّ، هل للقائم أن يأخذ الذي تحراه(2) عن المطنيّ، وهو يتحرّى هو لليتيم؟ قال: معي أنّه يتحرّى عن مال اليتيم الذي بقي، وأنفذ الذي قبضه في مصالح اليتيم بالعدل لم يكن لليتيم عندي إلاّ حقّه، وإن كان إنّما تحرّى لليتيم تطوّعا منه ممّا يلزمه هو من غير ذلك، فليس له عندي أنّه يأخذ ما تحرّى به المطنى.