الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٢٠٦مسألة: وعن يتيمة ليس لها وكيل، قام رجل فاحتسب لها في مالها، وعند اليتيمة مالان مبيوعان بيع الخيار، فباع الرجل أصل مال منهما وفدى به المال الآخر، وفي معناه أنّه أصلح لليتيمة، أيتمّ على اليتيمة هذا البيع ويكون جائزا، أم يكون فيه النقض، وهل ترجع الثمرة على المشتري وقد استغلّ ثمارا كثيرة، وكيف يكون فيما أنفقه من صلاح المال من سماد أو غيره بيّن لنا؟ فلا يتمّ إلاّ بإتمام اليتيمة إذا بلغت، وإن لم تتمّ انتقض البيع ولزم المشتري رد ّالثمار والغلل، إلاّ أنّك ذكرت أنّ المال مباع بالخيار، فإذا كان كذلك فلا ثمرة لها ولا غلّة إذا باعه المحتسب على المشتري بالخيار، والله أعلم.
٢٨٬٥٨٩ / ٣٦٬٧٥٥