قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٢٠٧

الباب الثاني والعشرون في الاقتراض من مال اليتيم وفي المقترض إذا حصل له ربح من مال اليتيم، لمن يكون؟

عن أبي عليّ: وعن دراهم ليتيم عند رجل اقترض منها ألف درهم، اشترى بها مالا، ثمّ ردّ الدراهم من بعد سنين من غلّة المال الذي اشتراه بدراهم اليتيم أو من غير المال، فإن كان اشترى بها المال، فإنّ المال لليتيم وغلّته، وله الخيار إذا أدرك إن شاء، وغلّته وإن شاء دراهمه، وإن كان اشترى المال ثمّ اقترض الدراهم؛ فقد قال من قال: الخيار لليتيم. وقال من قال: ليس له إلاّ الدراهم. /113/

مسألة من جواب أحسبه عن أبي عبد الله ?: سألت عن رجل في حجره يتيم، ولليتيم مال أرض ونخل، فجعل يضرب له بثمره وبرّه يبيعه بدراهم إلى أجل، يريد لك (ع: بذلك(1)) الفضل، فأتى على يديه فذهب منه طائفة أو مات بعض من كان عليه دين، ولم يترك وفاء، وباع على فاسق أو جبّار أو مفلس، والوالي إنّما أراد بذلك الإصلاح؟ قال: لم يكن ينبغي للولي أن يبيع من مال اليتيم بنظره.

وقلت: وهل له أن يعمل بماله كما يعمل بمال غيره فيكون له فيه ربح؟ قال: لا يعمل بمال اليتيم، فإنّه إن كان فيه ربح؟ فهو لليتيم، وإن كان فيه وضيعة فهو على الوليّ.

(1) ق: لذلك.

٢٨٬٥٩٠ / ٣٦٬٧٥٥