قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٢١٠

الباب الثالث والعشرون في جواز إخراج زكاة اليتيم للوصيّ والمحتسب

من الأثر: صبيّا مات أبوه وخلّف وصيّا، وخلّف مالا، ولم يخرج الوصيّ الزكاة، هل على الصبيّ زكاة فيما لم يخرج إذا بلغ؟ قال: أمّا الثمار إذا تلفت قبل بلوغه فلا شيء عليه، وأمّا الدراهم والذهب، فإذا دفعها إليه الوصيّ وأعلمه وقد بلغ أنّ فيها الزكاة كذا وكذا سنّة، فإنّه يخرج زكاتها لما مضي من تلك السنين، وكذلك قول أصحابنا: إنّه يخرجها لما مضي من السنين في أكثر القول، فإن(1) كان الوصيّ أتلفها قبل بلوغ اليتيم فلا شيء عليه إذا بلغ.

قلت: فإن ضمن الصبيّ للوصيّ لما بلغ، هل يجب عليه عند الله، وهل يبرئ الوصي؟ قال: إذا كان المال قائما بعينه قسمه الوصيّ وعرف الصبيّ إذا بلغ أنّ فيه الزكاة فقد برئ، وعلى من صارت له الدراهم إخراج زكاتها [ … ](2) ولم يضمن له اليتيم شيئا [ … ](3) وقد أتلفه الوصيّ على [الوصي لصبي](4) أو غيره، ثمّ بلغ الصبيّ فعرفه الصبيّ بذلك وضمن له، فلا يبرأ الوصيّ إلاّ أن يكون الصبيّ الذي ضمن له قد بلغ ثقة فإنّه(5) إن ضمن له برئ.

(1) ق: فإذا.

(2) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتين.

(3) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتين.

(4) زيادة من ق. وفي الأصل بياض بمقدار كلمتين.

(5) ق: ع أنه.

٢٨٬٥٩٣ / ٣٦٬٧٥٥