قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٢١١

مسألة: أحسب عن أبي سعيد: وسألته عن اليتيم، أيخرج عنه وصيّه أو وكيله زكاة الفطرة؟ قال: نعم.

قلت: وكذلك يخرج عنه المحتسب أو من كان عنه مثل والدته؟ قال: وقد يوجد ذلك إذا كان ممن(1) تجب عليه زكاة الفطر.

قلت: أهي مثل الزكاة؟ قال: هي سنّة واجبة، والزكاة فريضة لازمة؟ قال: /116/ قد قال من قال: لا يسع جهلها. وقال من قال: يسع جهلها حتّى تبلغ الحجّة، فعليه بدلها في حال جهله إلى أن يبلغه الخبر؟ قال: نعم.

مسألة: وسئل عن اليتيم إذا وجبت في ماله الزكاة، هل على وصيّه أو محتسب له أن يخرج من ماله الزكاة؟ قال: معي: إنّ بعضا يرى له ذلك يقول: إنّه مخيّر. وبعضا لا يرى له ذلك. وبعضا يرى له أن يجمع الزكاة من مال اليتيم، فإذا بلغ اليتيم أخبره بذلك. قال: ومعي أنّ بعضا يوجب على وصيّ اليتيم والمحتسب له أن ينفذ الزكاة من ماله.

مسألة: ومن جواب الشّيخ هلال بن عبد الله العدوي: وما يعجبك في زكاة اليتيم تترك إلى بلوغه أم يسلّم عنه.

الجواب: إذا كان ماله في يد وكيل من قبل المسلمين الذين يجوز لهم أن يوكّلوا له في ذلك. [قبل: أن يخرجها من ماله لأهلها وكذلك](2) من قبل أبيه، وأمّا المحتسب؛ قول: له وعليه. وقول: له ولا عليه. وقول: لا له ولا عليه،

(1) ق: مما.

(2) ق: قيل: يخرجها من مالها لأهلها وكذلك الوصيّ.

٢٨٬٥٩٤ / ٣٦٬٧٥٥