الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٢١٦الباب الخامس والعشرون في المحاكمة عن اليتيم والمصالحة له بشيء من ماله
مسألة: وعن وصيّ اليتيم، أقرّ أبو اليتيم لامرأته بحقّ أراد الوصيّ أن يصالح المرأة على شيء من حقّها بلا يمين، هل يجوز ذلك للوصيّ إذا راى ذلك أوفر لليتيم؟ فعلى ما وصفت: فإذا فعل ذلك لم نقل أنّه فعل حراما لا يحلّ، ونرجو أنّه واسع له على بعض القول، وأمّا الاحتياط والصحّة باليمين، وإذا صار الأمر إلى الحاكم لم يكن بد من اليمين، وقد بلغنا أنّ بعض الفقهاء كان يقضي على (خ: عن) الميّت، ولا يحلف أحدا على حقّ له، فعلى هذا القول، فنرجو أنّه واسع له أن يصالح على ذلك بلا يمين.
مسألة: ووكيل اليتيم جائز أمره فيما حكم لليتيم وعليه، وليس له أن يهدر بيّنة اليتيم، وإذا استحلف على حقّه، فإذا بلغ اليتيم وقامت له بيّنة عدل بذلك الحقّ، فهو له.
مسألة عن أبي الحواري: وقال في وكيل اليتيم: إذا [ … ](1) على مال اليتيم الضرر ورأى الضرر قد وقع في ماله، فإن صالح في(2) شيء من ماله وأعطي منه [ … ](3) في الحكم إن طلب إليه اليتيم ذلك أو ورثته بعده، فإنّ لهم
(1) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل ثلاث كلمات.
(2) ق: على.
(3) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل ثلاث كلمات.